الالتزام بالعودة

التصريح بالإقامة لأسباب إنسانية

الموافقة علي الإقامة لأسباب إنسانية هو شكل وطني من أشكال الحماية لمواطني دول العالم الثالث والأشخاص عديمي الجنسية من الطرد. في الحالات الخاصة المحددة في القانون، تتوفر للأجنبي الذي يستوفي شروط الاضطرار إلى مغادرة أراضي بولندا طواعية أو تحت الإكراه إمكانية الإقامة في أراضي بولندا.

عند تنفيذ إجراءات إدارية بخصوص الزام الأجنبي بالعودة، تقوم جهة حرس الحدود في كل حالة بفحص شروط منح الأجنبي تصريح إقامة لأسباب إنسانية. إذا حدث ولم يكن من الممكن منح هذه الموافقة وفقًا للقانون، يتم فحص ما إذا كان يمكن منح الأجنبي تصريحًا للإقامة التسامحية.

إذا لم تظهر المخاطر المتعلقة بالعودة إلى بلد المنشأ أو الإقامة إلا بعد الانتهاء من إجراءات الالزام، يجب على حرس الحدود بدء إجراءات بحكم منصبه لمنح هذه الموافقة.

للأجنبي الحق في تقديم استئناف ضد قرار رفض منح هذه الموافقة لرئيس مكتب شؤون الأجانب.

تصريح الإقامة لأسباب إنسانية يؤدي نفس الدور المكمل لأشكال أخرى من الحماية ضد الطرد، مثل وضع اللاجئ أو الحماية التكميلية أو الحماية المؤقتة أو اللجوء. يمكن العثور على المعلومات الضرورية حول إجراءات الحماية الدولية علي:

https://udsc.gov.pl/uchodzcy-2/.

لا يجوز للأجنبي الذي حصل على هذه الموافقة التقدم بطلب للحصول على تصريح إقامة مؤقتة في بولندا أو تصريح إقامة مقيم في الاتحاد الأوروبي لفترة طويلة. ومع ذلك، يمكنه الحصول على تصريح إقامة دائمة.

في بعض الحالات، قد يتم إلغاء هذه الموافقة وقد تنتهي صلاحيتها. يجوز للأجنبي أيضا التنازل عنها.

القوانين

تم تنظيم الإقامة لأسباب إنسانية في أحكام القسم 3، الفصل الثامن من القانون الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بشؤون الأجانب (المواد 348-350).

شرح مفصل

يُمنح الأجنبي إذنًا بالبقاء على أراضي جمهورية بولندا لأسباب إنسانية، إذا كان الالزام بالعودة:

• لا يجوز تقديمه إلا إلى دولة يكون فيها، بالمعنى المقصود في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقعة في روما في 4 نوفمبر 1950:

قد يتعرض حقه في الحياة والحرية والأمن الشخصي للتهديد ، أو

يمكن أن يتعرض للتعذيب أو المعاملة أو العقوبة اللاإنسانية أو المهينة، أو

قد يجبرون على العمل، أو

يمكن أن يحرم من الحق في محاكمة عادلة أو يعاقب دون سند قانوني، أو

• ينتهك حقه في الحياة الأسرية أو الخاصة، على النحو المحدد في اتفاقية حماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية، الموقعة في روما في 4 نوفمبر / تشرين الثاني 1950، أو

• تنتهك حقوق الطفل على النحو المحدد في اتفاقية حقوق الطفل التي أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في 20 نوفمبر 1989، إلى درجة تهدد بشكل كبير نموه النفسي والبدني.

يُرفض منح تصريح إقامة للأجنبي لأسباب إنسانية إذا كانت هناك أسباب جدية للاعتقاد بأن:

• ارتكب جريمة ضد السلام أو جريمة حرب أو جريمة ضد الإنسانية على النحو المحدد في القانون الدولي، أو ارتكب أفعالًا تتعارض مع أغراض ومبادئ الأمم المتحدة على النحو المنصوص عليه في الديباجة والمادة 1 و 2 من ميثاق الأمم المتحدة، أو ارتكب جريمة على أراضي بولندا أو ارتكب فعلًا خارج هذا الإقليم وهو جريمة بموجب القانون البولندي (المادة 349 الفقرة 1 النقطة 1-3) من قانون الأجانب)، أو

• التحريض أو التورط في ارتكاب مثل هذه الجرائم أو الأعمال (- على النحو الوارد أعلاه)، أو

• يشكل تهديدًا للدفاع الوطني أو الأمن أو حماية الأمن والنظام العام

تسمح الأحكام بإمكانية رفض منح هذه الموافقة إذا ارتكب، قبل مجيئه إلى بولندا، فعلًا (بخلاف ما هو مذكور أعلاه) والذي يعتبر، وفقًا للقانون البولندي، جريمة يعاقب عليها بالسجن، إذا غادر بلده الأصل فقط لتجنب العقوبة.

لا يُمنح تصريح الإقامة لأسباب إنسانية بناءً على طلب الأجنبي - ولكن إذا أبلغ الأجنبي سلطات حرس الحدود بالظروف التي قد تدعم منح هذه الموافقة، فلن يتم تجاهل الإخطار وستتخذ سلطات حرس الحدود الإجراءات المناسبة.

الإجراءات الإدارية في هذه الحالة لا تخضع لرسوم الضريبة.

يتم منح الموافقة لفترة غير محددة من الوقت، ويتم إصدار بطاقة إقامة للأجنبي، والتي يتعين عليه استبدالها في التواريخ المحددة (كل عامين). يمكن العثور على مزيد من المعلومات حول بطاقة الإقامة هنا.

ينتهي تصريح الإقامة لأسباب إنسانية عند حصول الأجنبي على الجنسية البولندية، وكذلك عندما يتم منح الأجنبي الحماية الدولية أو الحصول على تصريح إقامة دائمة في جمهورية بولندا. يجوز للأجنبي أيضا التنازل عنها.

يتم إلغاء هذه الموافقة، في جملة أمور، إذا عاد الأجنبي إلى بلده الأصلي، أو لم تعد الظروف التي مُنحت الموافقة لها قائمة أو تغيرت بحيث لم تعد الموافقة مطلوبة

يتم سحب هذه الموافقة أيضًا إذا ثبت أنه لا ينبغي للأجنبي الحصول على هذه الموافقة - إذا كان في أثناء الإجراءات المتعلقة بمنحه قد حجب المعلومات أو المستندات أو قدم معلومات أو مستندات كاذبة ضرورية لمنح الموافقة.

يحق للأجانب الذين حصلوا على تصريح إقامة لأسباب إنسانية العمل دون الحاجة إلى الحصول على تصريح عمل إضافي ولا يحتاجون إلى تأشيرة عند عبور حدود جمهورية بولندا.

يمكنهم أيضًا، بشرط أن يحتفظوا بالشروط المناسبة، الانتقال والبقاء في أراضي دول منطقة شنغن الأخرى لمدة 90 يومًا في كل سجل 180 يومًا. يمكن العثور على مزيد من المعلومات في هذا الصدد هنا.

تذكر!

• لا تُمنح هذه الموافقة دون قيد أو شرط - إذا لم تكن هناك حاجة للبقاء بموجبها، فسيتم إلغاءها.

• سيتم إلغاءها أيضًا إذا كنت قد حصلت عليها بطريقة احتيالية - إذا حجبت عن عمد معلومات أو مستندات ذات صلة أو قدمت مستندات مزيفة أو معدلة أو غير صحيحة أو قدمت شهادة غير صحيحة.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente