الالتزام بالعودة

شرح مفصل

يصدر القرار بإلزام الأجنبي بالعودة وينفذ في حالات محددة بدقة وفيما يتعلق بفئات معينة من الأجانب.

لا توجد إمكانية لإصدار مثل هذا القرار لمواطني الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي والنرويج وأيسلندا وليختنشتاين وسويسرا وبريطانيا العظمى - المستفيدين من اتفاقية انسحاب المملكة المتحدة من هياكل الاتحاد الأوروبي وبعض أفراد أسرهم الذين انضم إليهم أو أقاموا معهم في أراضي بولندا. لا يمكن إصدار مثل هذا القرار، في جملة أمور،إلي أعضاء البعثات الدبلوماسية والقنصلية للدول الأجنبية والمواطنين الأتراك الذين حصلوا على حقوق بموجب القرار رقم 1/80 الصادر عن مجلس الشراكة للجمهورية التركية والمجموعة الاقتصادية الأوروبية بتاريخ 19 سبتمبر 1980 بخصوص تطوير الترابط.

أساس الزام الأجنبي بالعودة هي الظروف المتعلقة بما يلي:

• عبور أو محاولة عبور حدود جمهورية بولندا ضد أحكام القانون،

• الإقامة غير القانونية على أراضي بولندا،

• أداء العمل أو النشاط التجاري بما يخالف القوانين المعمول بها،

• نقص الموارد المالية اللازمة لتغطية تكاليف الإقامة على أراضي جمهورية بولندا، والعودة بالسفر إلى بلد المنشأ أو الإقامة أو العبور إلى دولة من دول العالم الثالث تمنح تصريح الدخول، وفي نفس الوقت الإخفاق في الإشارة إلى مصادر موثوقة للحصول على هذه الأموال،

• الإدخال الإجباري لبيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه،

• تسجيل بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول، إذا بقي الأجنبي على أراضي جمهورية بولندا في إطار نظام السفر بدون تأشيرة أو على أساس تأشيرة شنغن، باستثناء تأشيرة تسمح فقط بالدخول إلى أراضي جمهورية بولندا والبقاء في هذه المنطقة،

• متطلبات دفاع الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام العام أو المتطلبات المتعلقة بمصالح جمهورية بولندا،

• سجل جنائي للأجنبي، إذا كان قد حُكم عليه بحكم نهائي في جمهورية بولندا بالسجن مع مراعاة التنفيذ وهناك أسباب لإجراء إجراءات بشأن نقله إلى الخارج بغرض تنفيذ العقوبة المفروضة عليه،

• البقاء خارج منطقة الحدود التي، وفقًا لتصريح المرور الحدودي المحلي، يجوز للأجنبي البقاء فيها، ما لم تنص الاتفاقيات الدولية على خلاف ذلك،

• التهديد الذي ستشكله إستمرار إقامته على أراضي جمهورية بولندا على الصحة العامة (أكده الفحص الطبي) أو العلاقات الدولية لدولة أخرى عضو في الاتحاد الأوروبي،

• عدم التوافق بين غرض وشروط إقامة الأجنبي على أراضي جمهورية بولندا مع تلك المعلنة، ما لم يسمح القانون بتغييرها،

• إصدار قرار برفض منح صفة اللاجئ أو الحماية التكميلية، والاعتراف بطلب الحماية الدولية على أنه غير مقبول، أو وقف إجراءات منح الحماية الدولية أو قرار حرمانه من صفة اللاجئ أو الحماية التكميلية - في حالة يكون فيها الأجنبي لم يغادر أراضي جمهورية بولندا بولندا خلال الفترة وفي الحالة المشار إليها في المادة 299 فقرة 6 نقطة 1 ب، أو في مركز حراسة أو مركز احتجاز للأجانب.

قد تشكل كل من الظروف المذكورة أعلاه أساسًا مستقلاً لإلزام الأجنبي بالعودة. قد تكون مرتبطة أيضًا بظروف أخرى.

في بعض الحالات، على الرغم من وجود أسباب لإلزام الأجنبي بالعودة، لا يتم إصدار قرار في هذه الحالة. لا يتم البدء في الإجراءات المتعلقة بالزام الأجنبي بالعودة، وإذا تم البدء فيها، يتم إيقافها إذا كان الأجنبي، من بين آخرين:

• يتمتع بوضع اللاجئ أو الحماية التكميلية أو يقيم في بولندا على أساس تصريح إقامة لأسباب إنسانية أو تصريح إقامة تسامحي،

• حصل على أحد تصاريح الإقامة التالية:

• تصريح الإقامة المؤقتة الممنوح وفقًا للمادة 187 نقطة 6 أو 7 من قانون الأجانب، تصريح إقامة مؤقتة بسبب الظروف التي تتطلب إقامة قصيرة الأجل (المادة 181) أو تصريح إقامة مؤقتة لضحايا الاتجار بالبشر (المادة 176) أو الإقامة في بولندا علي أساس شهادة تؤكد افتراض كونك ضحية للاتجار بالبشر،

• تصريح إقامة دائمة،

• تصريح إقامة الاتحاد الأوروبي المقيم لفترة طويلة في أراضي جمهورية بولندا،

• هو زوج مواطن بولندي أو أجنبي يحمل تصريح إقامة دائمة أو تصريح إقامة في الاتحاد الأوروبي لمقيم طويل الأجل في إقليم لجمهورية بولندا ولا تعارضها أسباب دفاع الدولة أو أمنها أو حماية السلامة العامة والنظام، ما لم يكن الغرض من الزواج أو وجوده هو التحايل على الأحكام،

• يبقى على أراضي جمهورية بولندا على أساس تأشيرة شنغن الصادرة للغرض المشار إليه في المادة 60 فقرة 1 نقطة 23 (إنسانية)، و التي تسمح فقط بالدخول إلى أراضي جمهورية بولندا والبقاء في هذه المنطقة،

• يجوز نقله على الفور إلى دولة من دول العالم الثالث على أساس اتفاقية دولية بشأن نقل وقبول الأشخاص بعد اعتقالهم مسبقًا فيما يتعلق بعبور الحدود بما يتعارض مع القانون،

• قد يتم إحضاره على الفور إلى الحدود، إذا تم القبض عليه في المنطقة الحدودية فور عبوره الحدود عن غير قصد في انتهاك للقانون.

يصدر القرار بإلزام الأجنبي بالعودة بحكم منصبه من قبل القائد المختص لفرع حرس الحدود أو قائد مخفر حرس الحدود.

رئيس مكتب شؤون الأجانب هو السلطة الأعلى مقارنة بالضابط القائد لفرع حرس الحدود أو المركز فيما يتعلق مسائل التزامات العودة. يتم تنفيذ مهام رئيس مكتب شؤون الأجانب في مجال إجراءات الاستئناف في هذه القضايا من قبل إدارة تصديق الإقامة في مكتب الأجانب.

يحق للأجنبي الاستئناف أمام رئيس مكتب شؤون الأجانب ضد قرار السلطة الابتدائية. يجب تقديم الاستئناف كتابيًا عن طريق الجهة التي أصدرت القرار المستأنف ضده خلال 14 يومًا من تاريخ صدوره.

في إجراءات الاستئناف، يجوز لرئيس مكتب الأجانب:

• الإقرار بعدم شرعية الزام الأجنبي بالعودة - ثم سيلغي القرار المستأنف بالكامل ويوقف الإجراءات التي بدأها حرس الحدود، موضحًا أسباب إلغاء القرار في التبرير، أو إلغاء القرار في الجزء المتعلق برفض منح تصريح إقامة إنسانية أو تصريح إقامة تسامحي ومنح إحدي الموافقات المذكورة أعلاه;

• ذكر أنه قد تم استيفاء الشروط اللازمة للاعتراف بشرعية الزام الأجنبي بالعودة - ثم سيؤيد القرار المستأنف ويشرح موقفه بالتفصيل (مع الحفاظ على شرعية الالزام، يمكن لرئيس مكتب الأجانب أن يغير عناصر معينة من هذا القرار، مثل تمديد الموعد النهائي للعودة الطوعية أو تعديل الموعد النهائي المناسب للعودة)؛

• ذكر أن القرار صدر بالمخالفة لبنود الإجراء، وأن نطاق القضية اللازمة للتوضيح له تأثير كبير على حلها وإجراء إجراءات توضيحية مستقلة بالقدر اللازم لحل القضية أو إحالة القضية لإعادة النظر فيها من قبل جهة الدرجة الأولى، وتأمر بإجراء أنشطة محددة لإجراءات المتابعة.

انتقل إلى خانة: "الإجراءات الإدارية" ("طرق الاستئناف") وخانة "الأخطاء الأكثر شيوعًا" للحصول على شرح أكثر تفصيلاً لإجراءات الاستئناف.

قد يحدد قرار الالزام بالعودة فترة العودة الطوعية، والتي تتراوح من 15 إلى 30 يومًا ويتم احتسابها من تاريخ تسليم القرار. في حالة إصدار هذا النوع من القرار، يكون الأجنبي ملزمًا بمغادرة أراضي بولندا في الوقت المشار إليه فيه - يجب النص على المغادرة إلى دولة / دولة عضو أخرى في الاتحاد الأوروبي.

منطقة شنغن لا تشكل تنفيذ مثل هذا القرار. إذا حدد القرار تاريخًا للعودة الطوعية، فسيكون للأجنبي خيار استخدام المساعدة في العودة الطوعية (يتعلق هذا، من بين أمور أخرى، بإمكانية تغطية تكاليف السفر والرسوم الإدارية المتعلقة بالحصول على وثيقة السفر والتأشيرات والتصاريح اللازمة، وتكاليف الطعام أثناء الرحلة وكذلك تكاليف الرعاية الطبية).

لا يتم تحديد الموعد النهائي للعودة الطوعية في كل حالة. إذا كان هناك من بين أمور أخرى خطر الهروب أو، إذا لزم الأمر لأسباب تتعلق بالدفاع عن الدولة أو الأمن أو حماية الأمن والنظام العام، فقد يتم اتخاذ قرار الإعادة قسرًا، والأجنبي نفسه أو الضامن لتغطية تكاليف إقامته في بولندا ( الشخص المدعو أو الجهة المكلفة بأداء العمل أو الوحدة البحثية التي تقبل الأجنبي بمشروع البحث) ستتحمل تكاليف تنفيذه.

القرار الذي يُلزم الأجنبي بالعودة يحظر أيضًا إعادة الدخول إلى أراضي جمهورية بولندا ودول أخرى في منطقة شنغن. وتتراوح هذه الفترة من 6 أشهر إلى 5 سنوات حسب الظروف التي صدر على أساسها القرار. يجوز إلغاء هذا الحظر بناءً على طلب الأجنبي وفق الإجراءات المناسبة (المزيد في خانة: حظر إعادة الدخول).

في اليوم الذي يصبح فيه القرار الصادر بشأن الإلزام بالعودة نهائيًا، بموجب القانون (أي تلقائيًا، دون الحاجة إلى إصدار قرارات إضافية)، يتم إلغاء التأشيرة الوطنية، وتنتهي صلاحية تصريح الإقامة المؤقتة وتصريح العمل الذي يحمله الأجنبي. إذا صدر القرار بشأن الالزام بالعودة بسبب انتهاك قواعد الإقامة في بولندا على أساس تصريح مرور محلي على الحدود، في اليوم الذي يصبح فيه هذا القرار نهائيًا، وفق القانون، سيتم إبطال تصريح عبور الحدود الواقعة تحت حركة المرور على الحدود المحلية.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente