قرار
بعد مراجعة الأدلة واستكمالها، إذا لزم الأمر، يصدر مكتب المقاطعة قرارًا إداريًا بشأن منح التصريح، ما لم تكن هناك عقبات أمام منحه، بما في ذلك تقييم أن متطلبات التصريح قد تم الوفاء بها.
يتم إعطاء بطاقة إقامة للأجنبي الذي حصل على تصريح (مزيد من المعلومات في خانة "بطاقة الإقامة"). رسوم إصدار بطاقة الإقامة هي 50 زلوتي بولندي. في حالة وجود قاصر يقل عمره عن 16 عامًا، يجوز منح تخفيض في الرسوم قدره 25 زلوتي بولندي.
يصدر مكتب المقاطعة قرارًا إداريًا برفض منح تصريح إقامة دائمة للأجنبي إذا قرر وجود أسباب لرفض منح التصريح، والتي قد تكون مرتبطة بما يلي:
• عدم استيفاء متطلبات تصريح الإقامة الدائمة المشار إليها في المادة 195 الفقرة 1 من قانون الأجانب، أو
• إدخال بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم على أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه، أو تواجد بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول (بشرط منح الأجنبي تصريح تصريح إقامة دائمة على الرغم من إدخال البيانات في نظام المعلومات الشخصية، مع مراعاة مصلحة الدولة التي أصدرت التنبيه، إذا كانت هناك أسباب جدية تبرر منح التصريح، خصوصًا الأسباب الإنسانية أو الأسباب الناتجة عن الالتزامات الدولية)، أو
• الدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام العام، أو
• مصلحة الدولة، أو
• الدخول في زواج أو وجوده من أجل التحايل على القوانين التي تحدد القواعد والشروط لدخول الأجانب إلى أراضي جمهورية بولندا، ومرورهم عبر هذا الإقليم، والإقامة فيه، والمغادرة منه - في في حالة تقدم الأجنبي بطلب للحصول على تصريح إقامة دائمة بسبب الزواج من مواطن من جمهورية بولندا، أو
• تقديم ضمن إجراءات منح تصريح الإقامة الدائمة طلب يحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو معلومات كاذبة أو إرفاق مستندات تحتوي على مثل هذه البيانات أو المعلومات، أو عن طريق إدلاء أقوال غير صحيحة أو إخفاء الحقيقة، أو تزوير أو تعديل وثيقة من أجل استخدامه كحقيقي أو استخدامه كمستند حقيقي، أو
• تأخير في دفع الضرائب، إلا في الحالات التي حصل فيها على إعفاء قانوني أو تأجيل أو توزيع المدفوعات المتأخرة على أقساط أو تعليق التنفيذ الكامل لقرار الجهة المختصة، أو
• عدم إعادة التكاليف المتعلقة بإصدار وتنفيذ القرار بإلزام الأجنبي بالعودة والتي تم تسديدها من ميزانية الدولة، أو
• عدم الموافقة على العلاج، في الحالة التي يكون فيها خاضعًا لالتزام العلاج وفقًا للمادة 40 الفقرة 1 من القانون المؤرخ في 5 ديسمبر 2008 بشأن الوقاية من العدوى والأمراض المعدية التي تصيب الإنسان ومكافحتها، أو
• تقديم الطلب أثناء فترة الإقامة غير القانونية في بولندا أو الإقامة غير القانونية في هذا الإقليم.
في حالة الأجانب من أصل بولندي والذين ينوون الاستقرار في بولندا و كذلك مواطني المملكة المتحدة، المشار إليهم في المادة 195 الفقرة 1 النقطة 10 من قانون الأجانب، تقتصر أسباب الرفض على:
• عدم استيفاء متطلبات منح التصريح
• أسباب الدفاع عن الدولة أو أمنها أو حماية الأمن والنظام العام
• تقديم طلب لمنح تصريح إقامة دائمة يحتوي على بيانات شخصية غير صحيحة أو معلومات كاذبة أو إرفاق مستندات تحتوي على مثل هذه البيانات أو المعلومات، أو عن طريق ادلاء أقوال غير صحيحة أو إخفاء الحقيقة، أو تزوير أو تعديل وثيقة من أجل استخدامه كحقيقي أو استخدامه كمستند حقيقي، أو
• إدخال بيانات الأجنبي في قائمة الأجانب الذين تكون إقامتهم في أراضي جمهورية بولندا أمرًا غير مرغوب فيه، أو تواجد بيانات الأجنبي في نظام معلومات شنغن لأغراض رفض الدخول - في حالة مواطني المملكة المتحدة.
قد يُرفض منح تصريح إقامة دائمة للأجانب الذين مُنحوا حق اللجوء في بولندا فقط إذا لم يستوفوا شروط منح هذا التصريح.
ضد القرار الخاص بالتصريح يمكن تقديم استئناف إلي رئيس مكتب شؤون الأجانب (المزيد في خانة: "استئناف").
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente