شرح مفصل
يجوز لضابط قيادة فرع حرس الحدود أو قائد منشأة حرس الحدود الذي أصدر القرار بإلزام الأجنبي بالعودة، بناءً على طلب الأجنبي، وبعد استيفاء شروط معينة (كما في البداية)، الغاء الحظر الوارد في هذا القرار و الذي يمنعه من دخول بولندا ودول أخرى وفقا لقانون منطقة شنغن.
يجب تقديم مثل هذا الطلب كتابيًا وتبريره وفقًا لذلك. يجب وصف وتوثيق أسباب ضرورة العودة قبل انتهاء الحظر المفروض في نصه. تذكر تقديم مثل هذا الطلب باللغة البولندية والتوقيع عليه.
يتطلب تقديم الطلب دفع رسوم الضريبة، وهي 10 زلوتي بولندي. يجب أن يتم الدفع لحساب مصلحة الضرائب المختصة لمقر الجهة التي ستفحص الطلب. يجب إرفاق تأكيد دفع هذه الرسوم بالطلب.
من الضروري أيضًا تعيين ممثل لتلقي المراسلات في أراضي بولندا. تذكر أن ترفق الطلب بإثبات دفع رسوم الضريبة لمنح التوكيل الرسمي بمبلغ 17 زلوتي بولندي.
يقرر قائد فرع حرس الحدود أو قائد منشأة حرس الحدود، بعد النظر في الطلب، إلغاء المنع أو رفض إلغاءه بقرار إداري، مع مراعاة الظروف التي كونت أساس الزام الأجنبي بالعودة و كذلك الظروف التي من أجلها يعود الأجنبي إلى أراضي جمهورية بولندا أو دول أخرى في منطقة شنغن
لا يمكن سحب حظر العودة إذا:
• قد يشكل دخول أو إقامة الأجنبي في جمهورية بولندا تهديدًا للدفاع أو أمن الدولة أو حماية السلامة العامة والنظام أو انتهاكًا لمصالح بولندا، أو
• أن يكون الأجنبي لم يدفع التكاليف المتعلقة بالقضية وتنفيذ القرار الذي يلزمه بالعودة الذي كان ملزماً بتحملها.
باستثناء الحالات التي تكون فيها العودة لأسباب إنسانية، لا يجوز إلغاء الحظر أيضًا في الحالات التالية:
• تم الفصل فيه مرة أخرى (ولم يمر عامان منذ القرار السابق بسحب حظر إعادة الدخول)، أو
• لم تنتهي نصف المدة التي تم الطلب من أجلها.
يرجى تذكر أن لديك الحق في الاستئناف ضد قرار سحب حظر إعادة الدخول الخاص بك. والمختص في هذا الشأن هو القائد العام لحرس الحدود..
Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente