نظام السفر بدون تأشيرة

أحكام القانون

الأسس القانونية لنظام السفر بدون تأشيرة (المادة 4 من مرسوم (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806)

مرسوم البرلمان الأوروبي ومجلس (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 والذي يدرج دول العالم الثالث التي يجب أن يحمل مواطنوها تأشيرات عند عبور الحدود الخارجية، وكذلك الدول التي يُعفى مواطنوها من هذا المطلب محدد في المادة 4 و التي توضح فئات عامة من الأشخاص المعفيين من التأشيرة.

توضح المادة 6 من المرسوم السابق ذكره فئات إضافية من الأشخاص الذين قد يتم إعفاؤهم من متطلبات التأشيرة أو استبعادهم من الإعفاء من الالتزامات المذكورة أعلاه بموجب أحكام أحادية أو اتفاقات ثنائية. وتجدر الإشارة أيضًا إلى أن بعض الاتفاقيات الثنائية التي أبرمها الاتحاد الأوروبي تقدم مثل هذه التسهيلات فقط لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية والرسمية (الخدمية) والخاصة.

قائمة البلدان والأقاليم التي يُعفى رعاياها من متطلبات التأشيرة

تنص المادة 4 من مرسوم البرلمان الأوروبي ومجلس (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806 بتاريخ 14 نوفمبر 2018 والتي تدرج دول العالم الثالث التي يجب أن يحمل مواطنوها تأشيرات عند عبور الحدود الخارجية، وكذلك الدول التي يُعفى مواطنوها من هذا المطلب، على أن مواطني دول العالم الثالث المدرجة في المرفق الثاني للمرسوم السابق ذكره معفيين من مطلب التأشيرات عند عبور الحدود الخارجية.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة بعض الجنسيات، يتم إدخال قيود إضافية في سياق ضرورة أن يكون لدى مواطني بلد معين جوازات سفر بيومترية، أو التعليقات التوضيحية المناسبة (أو عدم وجودها).

حالات خاصة

يمكن الاطلاع على قائمة مفصلة بالاستثناءات الوطنية والاتفاقيات الثنائية التي تقدم استثناءات لجميع الدول الأعضاء على الموقع الإلكتروني للمفوضية الأوروبية.

استفادت جمهورية بولندا من المادة 24 الفقرة 2 من القانون الصادر بتاريخ 12 ديسمبر 2013 بشأن الأجانب (جريدة القوانين 2020، البند 35، بصيغته المعدلة) من إمكانية الإعفاء من شرط التأشيرة للطلاب من مواطني دول العالم الثالث، والذين تتطلب تأشيراتهم عادة، بشرط أن يكونوا يقيموا بشكل دائم في إحدى الدول التي لا تحتاج إلى تأشيرة، سويسرا أو ليختنشتاين، والمشاركة في الرحلات المدرسية تحت إشراف مدرس المدرسة.

استثناءات من متطلبات التأشيرة

تُعفى الفئات التالية من الأشخاص من متطلبات التأشيرة، والمدرجة في الملحق الأول من مرسوم (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806 كأشخاص مطلوب منهم الحصول على تأشيرة:

  • الأشخاص الذين يعبرون الحدود في إطار حركة المرور المحلية على الحدود؛

  • التلاميذ المقيمون بشكل دائم في أراضي الدول الأعضاء الذين يشاركون في رحلة مدرسية مع مجموعة من التلاميذ تحت إشراف معلم من مدرسة معينة؛

  • اللاجئون وعديمو الجنسية وغيرهم من الأشخاص عديمي الجنسية المقيمين بشكل دائم في دولة عضو وحاملي وثيقة سفر صادرة عن تلك الدولة العضو.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز للدول الأعضاء إعفاء (بقرار أو اتفاقات ثنائية) من متطلبات التأشيرة الفئات التالية:

  • حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات السفر الخدمية / التوظيفية (الرسمية) أو جوازات السفر الخاصة؛

  • أفراد أطقم الطائرات المدنية والبحرية أثناء أداء المهام الرسمية.

  • أفراد الأطقم المدنية للسفن المبحرة على الشاطئ والذين لديهم كتيب بحار.

  • أعضاء بعثات الإغاثة أو الإنقاذ في حالة وقوع كارثة أو حادث؛

  • أطقم السفن المدنية التي تبحر في المياه الداخلية الدولية؛

  • حاملي وثائق السفر الصادرة للمسؤولين من قبل المنظمات الحكومية الدولية التي تضم في عضويتها دولة عضو واحدة أو أكثر، أو منظمات أخرى معترف بها كأشخاص خاضعين للقانون الدولي؛

  • التلاميذ من إحدى الجنسيات المدرجة في الملحق الأول للمرسوم والمقيمين بشكل دائم في أراضي سويسرا أو ليختنشتاين، والمشاركة في رحلة مدرسية في مجموعة من الطلاب تحت إشراف معلم من مدرسة معينة؛

  • اللاجئون وعديمو الجنسية المقيمون بشكل دائم في الدولة التي أصدرت لهم وثيقة السفر، المنتمين إلى البلدان المدرجة في الملحق الثاني؛

  • أفراد القوات المسلحة الذين يسافرون في مسائل الناتو أو الشراكة من أجل السلام؛

  • الأشخاص الذين يتمتعون بوضع اللاجئ أو عديمي الجنسية أو بدون وثيقة سفر أخرى صادرة عن أيرلندا ومعترف بها من قبل الدولة العضو المعنية.

استثناءات من الإعفاء من شرط التأشيرة

يجوز للدول الأعضاء توفير استثناءات للإعفاء من متطلبات التأشيرة المنصوص عليها في المادة 4 من مرسوم (الاتحاد الأوروبي) 2018/1806 فيما يتعلق بالأشخاص الذين يمارسون نشاطًا مربحًا أثناء إقامتهم.

لا تنص جمهورية بولندا على استثناء من هذا النوع. لا يحتاج حاملو تصاريح العمل، أو تصاريح العمل الموسمية، أو الأشخاص المشار إليهم في الإعلانات الخاصة بالتكليف بالعمل أو سندات الإقامة الأخرى التي تسمح بالدخول إلى سوق العمل، إلى الحصول على تأشيرات إضافية.

بالإضافة إلى ذلك، يجوز لدولة عضو استثناء الفئات التالية من الأشخاص من الإعفاء من التأشيرة:

  • حاملي جوازات السفر الدبلوماسية أو جوازات السفر الخدمية / التوظيفية (الرسمية) أو جوازات السفر الخاصة؛

  • أفراد أطقم الطائرات المدنية والبحرية أثناء أداء المهام الرسمية.

  • أفراد الأطقم المدنية للسفن المبحرة على الشاطئ والذين لديهم كتيب بحار.

  • أعضاء بعثات الإغاثة أو الإنقاذ في حالة وقوع كارثة أو حادث.

  • أطقم السفن المدنية التي تبحر في المياه الداخلية الدولية.

  • حاملي وثائق السفر الصادرة للمسؤولين من قبل المنظمات الحكومية الدولية التي تكون واحدة أو أكثر من الدول الأعضاء أعضاء فيها، أو المنظمات الأخرى المعترف بها كأشخاص خاضعين للقانون الدولي.

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Voluptatum sed necessitatibus in voluptas, laboriosam adipisci aliquam earum libero sapiente